الشيخ الأنصاري

179

الوصايا والمواريث

واستدل عليه - أيضا - بعموم ما علل به حجبهم إياها عن الثلث ، من التوفير على الأب لكون الإخوة عيالا له ( 1 ) . وفيه : إنه ظاهر فيما إذا كان المحجوب عنه ( 2 ) موفرا بتمامه على الأب ، فلا يشمل ما إذا كان الموفر عليه جزءا ( 3 ) قليلا من المحجوب عنه ، كما هو المشهور بين القائلين بالحجب . نعم ذهب معين الدين المصري ( 4 ) منهم [ إلى ] اختصاص المحجوب عنه بالأب ، وأنه لا تعطى البنت منه شيئا ، وقواه في الدروس ( 5 ) . ويضعف بما دل على وجوب كون الرد على ذوي السهام المفروضة بقدر سهامهم ، كعموم التعليل في رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه : ( إن الفريضة من أربعة أسهم ، لأن للبنت ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ ( 6 ) ، لأن البنت والأم سمي ( 7 ) لهما ، ولم يسم لهم ، فيرد عليهما بقدر سهامهما ) ( 8 ) . دلت على أن كل من سمي له فيرد عليه بقدر سهمه ، وفي الطريق موسى بن بكر ( 9 ) الواسطي الواقفي ، إلا أن الظاهر كونه ثقة ، لما عن الفهرست

--> ( 1 ) ليس في ( ش ) : له . ( 2 ) كذا في ( ق ) ، وفي سائر النسخ : فيه . ( 3 ) في ( ش ) : جزء أو قليلا ، وفي ( ص ) و ( ع ) : جزء وقليلا . ( 4 ) الدروس 2 : 357 ، وليس فيه ما يدل على تقويته ، بل فيه : ( . . . وهو محتمل ) . ( 5 ) الدروس 2 : 357 ، وليس فيه ما يدل على تقويته ، بل فيه : ( . . . وهو محتمل ) . ( 6 ) في المصدر : والعصبة . ( 7 ) كذا في ( ق ) والوسائل ، وفي سائر النسخ : يسمى . ( 8 ) الوسائل 17 : 464 ، الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 . ( 9 ) كذا في ( ق ) والوسائل ، وفي سائر النسخ : موسى بن بكير .